responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكم الاسلامي المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 256

ثانياً: أنّ الدم المهدور ظلماً تتبعه العاقبة السيئة.

ثالثاً: أنّ إهراق الدم يسبب زوال النعم، فلا يغتر إنسان قاتل ببقاء النعم، فهي لا شك زائلة عنه، خصوصاً وأنّ سيئات وذنوب المقتول تنتقل إلى ذمته، كما قال هابيل لقابيل: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ) [1].

إضافة إلى أنّ القتل يقرّب الأجل ويقصر فرصة القاتل في الحياة، على عكس صلة الرحم التي من شأنها أن تطيل في العمر وتغيّر المقدّر.

«وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالحُكْمِ بَيْنَ العِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

إذ أوّل ما يحكم الله به يوم القيامة، هي الدماء المسفوكة ظلماً؛ أي أنه يحكم بادئ بدء فيمن قتل مَن.

«فَلا تُقَوِّيَنَّ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ».

فلا يغلب لدى الوالي أن سفك الدماء وإزهاق الأرواح مما


[1] سورة المائدة، آية 29.

اسم الکتاب : الحكم الاسلامي المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست