responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحكم الاسلامي المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 236

أرض أو احتكار أو تخصيص بطانته بمشروع، لأنّ هناك من هو أكثر استحقاقاً لهذه العطيات والعقود.

ولعلّ هذه العقود والعطايا إذا اخصّ بها الحاكم أحد أفراد بطانته، أن تضر أحداً من الناس، لا سيّما إذا كانت من الحاجات العامّة، كالماء والمراعي والطاقة، إذ لا يجوز لأي ما أن يستبد بها ويمنعها عن سائر الناس.

ويمكن أن يكون المقصود بعبارة:

«يَحْمِلُونَ مَؤونَتَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ»

ما يحصل بعد منح الوالي أحد بطانته وحاشيته إحتكار

إستصدار الموافقة على المشاريع، فيقوم هذا بجني الأرباح الطائلة ببيعه هذا المشروع أو ذاك لشخص من الأشخاص.

«فَيَكُونَ مَهْنَأُ ذَلِكَ [1] لَهُمْ دُونَكَ وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

وهذا الفرد من الحاشية يجني الربح الوفير دون أن يبذل شيئاً من التعب، بينما الإثم وسوء السمعة على الوالي الذي يحاسبه الله ويعاقبه في الدنيا فضلًا عن الآخرة، بل ولعلّه يُعاقَب ويلام من قبل الولاة الذين يلونه في الأمر بعد أن يعد ذلك من جملة فضائحه وموبقاته، مع أنه لم يجنِ ربحاً ولا فائدة مادّية ..


[1] مهنأ ذلك: منفعته الهنيئة.

اسم الکتاب : الحكم الاسلامي المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست