responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شهر رمضان بصائر و احكام المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 77

صلاته على الاقوى، والاحوط ذلك بالنسبة إلى غير شهر رمضان، فمن صام شهر رجب قضاءً أو كفارة ثم تبين أنه كان على جنابة أعاد ما كان عليه.

وهكذا الاحوط ذلك بالنسبة إلى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها أو نفاسها أو إستحاضتها.

أحكام القضاء

1- على المسلم قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان بعد ان فُرض عليه، أما ما لم يصمه لصغر، أو كفر، أو جنون فلا، وكذلك الشيخ والشيخة الذين يُنهكهما الصوم وعليهما الفدية فلا قضاء عليهما.

2- إذا فاته الصيام لمرض واستمر به المرض حتى أدركه رمضان آخر فعليه الفداء، عن كل يوم بمد.

وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر.

وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة، والاحوط عندئذ القضاء ايضا.

3- الاحوط ألا يؤخر الانسان قضاء صيام شهر رمضان إلى رمضان قادم، والافضل المبادرة بالصيام.

4- من كان عليه قضاء رمضان لا يصوم صوماً مستحباً حتى يقضي ما عليه من الواجب.

5- يجوز الافطار لمن يقضي صيام رمضان حتى الزوال، فإذا زالت الشمس فعليه الاستمرار في الصيام، وإذا تعمد الافطار كفَّر باطعام عشرة مساكين أو صيام أيام ثلاثة، بالاضافة إلى قضاء ذلك اليوم.

القضاء عن الميت

1- إذا مات الإنسان بعد أن استقر بذمته الصيام، فعلى أولى الناس بميراثه من الرجال قضاؤه على الاقوى.

اسم الکتاب : شهر رمضان بصائر و احكام المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست