responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شهر رمضان بصائر و احكام المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 74

حكم من ارتكب مفطرا

1- كفارة الافطار واحد من ثلاث فاما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين (750 غراما) من المواد الغذائية مثل الخبز أو الحنطة أو الشعير أو أي طعام يقوته، ومن عجز فعليه أن يتصدق بما يمكنه. والافضل في الكفارة الترتيب فالعتق فان لم يمكن، فالصيام، ثم الاطعام.

2- تجب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان عالمً عامداً بلا عذر فأكل أو شرب أو جامع أو لم يتق الامناء، أما من بقي على الجنابة متعمداً حتى طلع عليه الفجر، فان الاحتياط يقتضي دفع الكفارة أيضاً.

أما إذا نام عن الغسل حتى أدركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه.

3- من أفطر بحرام كمن زنى في نهار شهر رمضان، والعياذ بالله، فعليه الكفارات الثلاث جميعا على الاحوط، وحيث لا عتق في هذه العصور، فيبقى عليه الصيام والاطعام، فان لم يقدر على أحدهما أو كلاهما فليستغفر الله.

4- الصائم الذي يباشر زوجته الصائمة في نهار شهر رمضان، أو أثناء صوم واجب معين، فعلى كل واحد منهما كفارة، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا ولو اكرهها على ذلك، تحمَّل كفارتها وتعزيرها على الاحوط.

اسم الکتاب : شهر رمضان بصائر و احكام المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست