responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شهر رمضان بصائر و احكام المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 72

7- إذا نذر صيام أول خميس من كل شهر- مثلًا- فاصبح مجنبا فلا يضره ذلك بل يغتسل وينوي الصيام، وكذلك فيما لو حلف يميناً أن يصوم يوما معينا بل وحتى النذر في غير المعين مثله.

8- ينبغي الإغتسال قبل الفجر بالنسبة إلى صوم الكفارة مثل صوم الأيام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي.

9- الحائض إذا طهرت فعليها أن تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء، وإلا فعليهما القضاء إذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال.

10- على المستحاضة أن تؤدي ما عليها من الاغسال النهارية حتى يصح صومها على الاحوط، أما الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وإن كان الأولى أن تقوم بكل ما عليها من أعمال المستحاضة، حتى يكتمل صومها.

11- الاحتقان، ويعرف حكمه بما يلي:

الف: لا بأس للصائم أن يستدخل دواءً جامداً في عجزه.

باء: الحقنة بالمائع محرمة على الاحوط، وعليه القضاء إذا فعل ذلك إحتياطاً.

12- التقيؤ المتعمد يوجب قضاء الصوم، أما التقيؤ غير المتعمد فلا.

13- ومن أعظم الذنوب الافتراء على الله ورسوله والائمة- عليهم السلام- وتتاكد حرمته في شهر رمضان وفي حالة الصيام وفي مفطريته تردد، ولكن الأحوط لمن ارتكب هذه الخطيئة في شهر رمضان أن يقضي صومه بل يجدد وضوءه.

14- يكره الارتماس في الماء بل الاحوط تركه والافضل أن يقضي صومه إذا إرتمس في الماء.

حكم الجهل والسهو والاكراه

1- من كان جاهلا قاصراً بحرمة إحدى المفطرات فارتكبها في صيامه، فان كان مما لا يتوقف الصيام عليه، صح صومه ولا شيء عليه،

اسم الکتاب : شهر رمضان بصائر و احكام المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست