responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 229

بينما إذا قلنا بحجية الطرق التي تورث الطمأنينة عند العقلاء فإن أمثال تلك الظنون تستثني بالطبع! ويكون الدليل على صحة الإعتماد عليها حكم العقل بإعتماد الشرع على سيرة العقلاء في محاوراتهم وطرق الإثبات عندهم.

(ثالثا:) لأن الإمارات العقلائية تعتمد على أساس سيرة العقلاء وسنتهم، فإن هناك استثناءات معينة عليها مثلا: ليس كل خبر حكاه الثقة حجة، فإذا كانت القضية من النوع الذي تحتاج إلى أكثر من ثقة واحدة كالأخبار بوقوع حرب عظيمة ونحن لم تردنا اخبار أخرى بها، فإن العقلاء لا يعتمدون كلام الثقة في مثل هذا المورد، لان هذه القضية مما لو كانت لبانت لكثير من الناس فبعد أخبار غيره نشك في أخباره .. ولعل امره الهلال من هذا النوع أن لو رآه واحد لرآه خمسون، فلو أخبرنا الثقة به ثم لم يصدقه الآخرون لا يحصل للعقلاء طمأنينة كافية بإخبار الثقة به.

وكذلك في الإجماع حجة إذا كشف عرفا عن حكم المعصوم، كما إذا كان الاجماع في موضوع مبتلى به، وكان الإجماع من لدن قدماء الاصحاب، ولم كن هناك احتمال عقلائي قوي بان يكون منشأ الإجماع حالة نفسية- مثل الغو في الدين، أو التقصير في امره- مثل هذا الاجماع حجة، لماذا؟ لأنه يورث طمأنينة عند العقلاء وهي تعتبر حجة عقلية ..

أما الإجماع الذي لا يرقى إلى هذا المستوى، فانه ليس بحجة.

وكذلك امارات الإثبات مثل اليد فهي حجة عرفا فيما لو اورثت الطمأنينة عند العقلاء، اما لو لم تفعل ذلك مثلما لو كانت الأيادي الظالمة كثيرة فإن الثقة بها مفقودة وتسقطبالتالي- عن حالة الحجية عند العقلاء.

وهكذا الاصول فالاستصحاب حجة عند العقلاء عندما يكون احتمالا استمرار الشيء قويا. اما عند قوة الإحتمال المعاكس فإن حجيته مشكوكة مثلا .. لو دخل أحد بلدا فرآه على هيئة ثم بعد غيبة خمسين سنة عنها- عاد اليها ثانية فإن بقاء ذات الهيئة في مثل الحياة الحاضرة بعيد، وعليه فاستصحابه لا يكون حجة ..

(رابعا:) وفيما يتصل الحكم بإستنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، التي تعتمد على الإستلهام من الأدلة التي تهدينا إلى الحكم الشرعي. فإن تراكم الأدلة والشواهد والمؤيدات إذا بلغ حدا كافيا لطمأنينة النفس عند أغلب الناس يكفي حجة

اسم الکتاب : التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست