responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 107

وجوبه عبر قناة معينة ..

وهذا هو الذي سمّاه الاستاذ الميرزا النائيني- حسب أجود التقريرات- باتخاذ القطع موضوعاً في الحكم. واستظهر الاجماع على إنّ الشريعة قد حددت فعلًا- أحكامه بما تصل إلى المكلفين عبر سبل معينة .. ليس بينها القياس والاستحسان وما اشبه [1].

أما الشيخ الأعظم الأنصاري فقد تخلص عن ذلك بطريقة أخرى حيث احتمل أن يكون من باب التقصير في مقدمات حصول القطع مثل سلوك طريق المطالب العقلية. وقد ذهب المحدثون إلى أن القطع الحاصل من غير سبيل أهل البيت، يعتبر لاغياً، يقول في أجود التقريرات:

(إنّ الذي يجتمع عليه كلماتهم هو دعوى لزوم توسّط الأوصياء- سلام الله عليهم- في التبليغ، فكل حكم لم يكن فيه وساطتهم فهو لا يكون واصلًا إلى المرتبة الفعلية والباعثية، وإنْ كان ذلك الحكم واصلًا إلى المكلف بطريق آخر) [2].

ولم ينف الاستاذ النائينيقدّس سره- إمكانية هذا التقييد ولكنّه نفى وجود دليلٍ مقنع على ذلك. كذلك فعل الشيخ الأنصاري قدّ سره- نفى مثل هذا الدليل .. وأضاف: نعم، الإنصاف أنّ الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجبٌ للوقوع في الخطأ كثيراً، في نفس الأمر وان لم يحتمل ذلك عند المدرك [3] ثم نقل رواية أبان واستنبط منها ما يلي: (إلّا أنّ مرجع الكلّ إلى التوبيخ في مراجعة العقل في استنباط الأحكام فهو توبيخ على المقدّمات المفضية إلى مخالفته الواقع. وقد أشرنا هنا وفي أول المسألة- إلى عدم واز الخوض لإستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والإستعانة به في تحصيل مناط الحكم، والإنتقال منه إليه) [4].

أدلة المحدثين في التقييد

وهكذا ينبغي أن نرجع إلى الأدلة التي ساقها المحدّثون لإثبات العقل وهي التالية:


[1] - اجود التقريرات/ ج 2- ص 8.

[2] - اجود التقريرات/ ج 2- ص 40.

[3] - فوائد الاصول/ ص 12.

[4] - المصدر/ ص 13.

اسم الکتاب : التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست