responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 349

13- الكشف وأحكام النظر والخلوة

سؤال (1262): في البلدان الأوروبية المتعارف أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية، ويترتب على ذلك خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص، فهل يجوز للطبيب المسلم هناك أن يصنع معهم ذلك؟

الجواب: يجوز ذلك من باب الالزام، والأحوط الاقتصار على الضرورة.

سؤال (1263): هل يجوز للمرأة كشف مواضع من جسمها للطبيب الرجل (مع توافر طبيبة نسائية) أو كان الطبيب الرجل أكثر خبرة وفهما، في الحالات التالية:

1- في حالة كون المرض غير خطير.

2- في حالة طلب كشف العورة المغلظة.

الجواب: لا يجوز مع عدم الضرورة ووجود المماثل.

سؤال (1264): هل يجوز النظر إلى عورة أحد أثناء التدريب على مهنة الطب؟

الجواب: لا يجوز في غير حالات الضرورة.

سؤال (1265): ما حكم انفراد الممرضة بالطبيب إذا كان لا يمكن الدخول عليهما بالغرفة إلا بعد طرق الباب حيث أن الباب تارة تغلق بالمفتاح وأخرى بغيره؟ وما حكم مفاكهتها له في أحاديث لا ترتبط بوظيفتها؟

الجواب: لا يجوز لأنها من الخلوة المحرمة.

سؤال (1266): هل لبس المرأة للنظارات الطبية يعد من الزينة المحرمة (بمعنى حرمة الإبداء لغير المحارم)؟ وكذلك العدسات اللاصقة الطبية وغيرها؟

الجواب: لا تعد النظارة الطبية من الزينة الواجب سترها عرفاً.

سؤال (1267): يتعرض البعض أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء، فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلابد ملامستها للمرضى الرجال؟

ألف: فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟

الجواب: يجب أن يجنب نفسه من لمس الممرضة إلا في حدود الضرورة.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست