responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 343

سؤال (1232): ما حكم إجهاض الجنين إذا عُلِمَ عن طريق الفحص الطبي أو الأشعة التلفزيونية الحديثة وجود تشوهات خلقية في الجنين لا تمكنه أن يعيش بعد الولادة؟

الجواب: لا يجوز الإجهاض.

سؤال (1233): هل يجب غسل مس الميت على امرأة أجهضت جنينها و بالتالي لامس الجنين بدنها حين خروجه منها؟

الجواب: الأحوط أن تغتسل.

سؤال (1234): هل يتحقق موضوع النفاس بالسقط في جميع مراحله أي من العلقة إلى تمامه مع رؤية الدم.

الجواب: نعم، بشرط العلم بأنه نفاس أو حصول الطمأنينة بذلك.

5- بيع الأعضاء والتبرع بها

سؤال (1235): هل يجوز التبرع بالأعضاء- حال الحياة- لشخص محتاج إليها أو جهة؟ وهل يجوز البيع؟ وما هو الحكم إذا توقفت حياة الآخر على هذا العضو المباع أو المتبرع به؟

الجواب: يجوز إن لم يضر ضرراً بالغاً بالمتبرع.

سؤال (1236): هل يجوز التبرع أو البيع لعين واحدة من إنسان حي لحي آخر؟

الجواب: لا بأس.

سؤال (1237): هل يجوز زراعة عضو من أعضاء الحيوان نجس العين كالكلب أو من أعضاء الكافر، و ما حكم هذه الأعضاء بعد انتقالها للمسلم من حيث الطهارة و النجاسة؟

الجواب: يجوز، وتكون تابعة للمسلم من حيث الطهارة.

سؤال (1238): هل يجوز للمكلف أن يوصي بعضو منه أو أكثر بعد وفاته للأحياء المحتاجين لها؟ وفي فرض الجواز هل يجب على الوصي تنفيذ الوصية مع عدم وجود الطلب؟ وهل يجوز الإستفادة من أعضاء كافر أوصى بها قبل وفاته؟

الجواب: تجوز الوصية، ويجب العمل بها حسب الإمكان، وتجوز الاستفادة من أعضاء الكافر.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست