responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 285

الأجرة على غير الواجبات

سؤال (1033): ما حكم أخذ الأجرة إزاء العمل الذي لا يجب عليه، مثل قراءة التعزية الحسينية أو القرآن أو الاستخارة أو الدعاء؟

الجواب: يجوز، والأحوط أن تكون الأجرة بإزاء الملابسات المحيطة بالموضوع.

الأجرة لقراءة القرآن

سؤال (1034): هل يجوز إعطاء مبلغ إلى قارىء القرآن كأجرة كي يختم القرآن مرة واحدة لأمواته؟ وهل يجوز لقارئ القرآن أن يشترط مبلغاً ما للختمة الواحدة؟

الجواب: يجوز.

اختلاط المالين

سؤال (1035): إذا اختلطت أموال لشخصين بشكل لا يمكن فرزها (مثل أن تكون موضوعة في مكان واحد وصرف من أحدهما دون أن يعلم من أيهما صرف) وكلا الشخصين لا يتذكر مقدار ماله الأصلي، فما هو العمل؟

الجواب: عليهما المصالحة والتراضي.

كيف يعيد الأموال؟

سؤال (1036): كان شخص يأخذ من أخيه الأكبر بعض الأموال القليلة ولا يتذكر، هل كان هو بعمر التكليف الشرعي أم لا، ولا يستطيع أن يقول له الآن، فكيف يعيد هذه الأموال من غير أن يشعر؟

الجواب: بإمكانه أن يضعها في جيبه أو في أي مكان آخر يرتبط به، أو في حسابه المصرفي مثلًا.

المقاصّة

سؤال (1037): إذا سلب شخص أو جهة حق مسلم، سواء في العمل أو غيره، فهل بإمكاننا إذا تمكنا من أخذ شيء من أمواله أن نأخذه بعنوان المقاصة؟

الجواب: للمقاصة شروطها الخاصة، فينبغي مراجعة مرجع التقليد أو وكليه لبحث المسألة حضورياً.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست