responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 230

واحدة غير معلومة، بل يتيقن بإصابة أكثر من واحدة، ولكنه يريد شرعاً واحدة، وهكذا يكرر العملية هذه سبع مرات؟

الجواب: لا بأس به.

هل تجب إصابة الشاخص؟

سؤال (805): هل يشترط في الرمي إصابة الشاخص، أم يكفي رمي الموضع، وهو مكان مجمع الحصى؟

الجواب: لا يشترط، بل يكفي الرمي في الموضع، أما إصابة العلامات المنصوبة فهي موافقة للإحتياط الإستحبابي.

الرمي في أيّة جهة

سؤال (806): هل يجوز رمي الجمرات على أي جهة من يمينها حتى يسارها مع معرفة الشاخص القديم، أم لابد من الإلتزام بالشاخص القديم مع معرفته؟ وما الحكم لو تعذر رمي الشاخص لزحام ونحوه؟

الجواب: لا بأس بالرمي في أية جهة.

لايدري هل حصاته أصابت أم لا؟

سؤال (807): حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها، ولكنه بعد انطلاق الحصية من يده لا يستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين، لكي يتقين تماماً أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعاً كبيراً أنها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنها أصابت الجمرة؟

الجواب: الاطمئنان كافٍ، وعلى الحاج أن يتجنب الوسواس في مثل هذه الحالات، علماً بأن الظاهر كفاية الرمي في الحوض المحيط دون إصابة العلامة الموضوعة فيه، لأنه القدر المتيقن من واجب الرمي.

الرمي من على جدار الحوض

سؤال (808): بعض الأشخاص يصعدون على حوض الجمرة ويقفون ويرمون، فهل هذا جائز، أم يجب أن يكون الرامي واقفاً على الأرض؟.

الجواب: يكفي مسمى الرمي.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست