responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 215

تأخير بعض السعي إلى الغد

سؤال (736): هل يجوز القيام ببعض السعي والإكمال في اليوم التالي؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يختلف المعذور وغيره؟.

الجواب: يجوز الفصل، لكن لا بمقدار التأخير إلى الغد.

بداية ونهاية السعي

سؤال (737): هل يكفي مجرد الوصول إلى بداية إرتفاع الصفا والمروة أي بانتهاء الحاجز الذي بين المسعى أم أنه يتحتم لتمام الشوط الصعود قليلًا أو الوصول إلى أحجار الصفا والمروة الأساسية؟.

الجواب: يكفي في السعي الابتداء من حافة الصفا والانتهاء بحافة المروة وكذلك العكس، والأحوط الصعود إليهما قليلًا كما يفعل سائر الحجاج.

السعي خلاف الساعين

سؤال (738): في المسعى بين الصفا والمروة، طريق للذهاب وآخر للعودة، هل يجوز للساعي اتخاذ الطريق المخالف لطريق الساعين؟.

الجواب: لا بأس، ولكن ينبغي أن لا تكون فيه مزاحمة للحجاج.

إلتفات الساعي إلى اليمين أو اليسار

سؤال (739): إذا التفت الساعي حال سعيه إلى جهة اليمين أو اليسار بكل بدنه، مع العلم بعدم حصول الاستدبار، هل يكون سعيه صحيحا أم لا؟

الجواب: لا بأس به إذا لم يخرج من المتعارف.

أعاد السعي في منطقة الهرولة

سؤال (740): ما الحكم إذا تجاوز موضع الهرولة المستحب، فرجع وهرول ظناً منه بوجوب الهرولة؟.

الجواب: لا بأس به.

*

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست