سؤال (736): هل يجوز القيام ببعض السعي والإكمال في اليوم التالي؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يختلف المعذور وغيره؟.
الجواب: يجوز الفصل، لكن لا بمقدار التأخير إلى الغد.
بداية ونهاية السعي
سؤال (737): هل يكفي مجرد الوصول إلى بداية إرتفاع الصفا والمروة أي بانتهاء الحاجز الذي بين المسعى أم أنه يتحتم لتمام الشوط الصعود قليلًا أو الوصول إلى أحجار الصفا والمروة الأساسية؟.
الجواب: يكفي في السعي الابتداء من حافة الصفا والانتهاء بحافة المروة وكذلك العكس، والأحوط الصعود إليهما قليلًا كما يفعل سائر الحجاج.
السعي خلاف الساعين
سؤال (738): في المسعى بين الصفا والمروة، طريق للذهاب وآخر للعودة، هل يجوز للساعي اتخاذ الطريق المخالف لطريق الساعين؟.
الجواب: لا بأس، ولكن ينبغي أن لا تكون فيه مزاحمة للحجاج.
إلتفات الساعي إلى اليمين أو اليسار
سؤال (739): إذا التفت الساعي حال سعيه إلى جهة اليمين أو اليسار بكل بدنه، مع العلم بعدم حصول الاستدبار، هل يكون سعيه صحيحا أم لا؟
الجواب: لا بأس به إذا لم يخرج من المتعارف.
أعاد السعي في منطقة الهرولة
سؤال (740): ما الحكم إذا تجاوز موضع الهرولة المستحب، فرجع وهرول ظناً منه بوجوب الهرولة؟.