responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 213

لا يعلم وقت صلاة الطواف

سؤال (728): من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت وجوبها، هل هي بعد الطواف أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج، فما هو حكم طوافه؟.

الجواب: طوافه صحيح إن شاء الله.

لم يصلِّ خلف المقام

سؤال (729): القادر على الصلاة خلف المقام ولكنّه صلى بجانبه أو في محاذاته بحيث لا يكون المقام بينه وبين الكعبة المشرفة، ما هو حكم صلاته؟.

الجواب: مشكل، إلا في حالة الزحام.

الصلاة خلف المقام

سؤال (730): بسبب إدخال بعض التغييرات في باحة المسجد الحرام وإزالة جدار ماء زمزم الذي كان يقع خلف مقام إبراهيم، أصبح المقام وسط دائرة الطواف، مما لا يجعل أي مجال للصلاة خلف المقام إلا في الأماكن البعيدة وخاصة في الأروقة، فهل يجوز الصلاة في الأروقة الواقعة خلف مقام ابراهيم (ع)؟ أم هل تجوز ا لصلاة في هذه الحالة في أي مكان من المسجد؟.

الجواب: ما دام العرف يرى أن الصلاة خلف المقام، يجوز ذلك، وإذا تباعد إلى درجة لا يرى العرف ذلك فالصلاة في أحد طرفيه احتياطاً، وإلا ففي أي موقع من المسجد الحرام.

الصلاة في الزحام

سؤال (731): هل يجوز إتيان صلاة الطواف في مكان يحتمل فيه عروض البطلان كالزحام خلف مقام النبي إبراهيم (ع)؟.

الجواب: يجوز ذلك، إلا أن الاحتياط الاستحبابي هو عدم الشروع في الصلاة في كل مكان لا يطمئن المصلي إلى إمكانية إتمام صلاته فيه.

*

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست