responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 209

مؤمن، أو للصلاة، وهو في الأشواط الأولى، أي قبل إتمام الشوط الرابع؟.

الجواب: لا ينبغي قطع الطواف الواجب إلا لضرورة أو حاجة. أما لو حان وقت صلاة الفريضة وهو في الطواف (حتى الواجب) استحب له قطع الطواف وإتيان الفريضة ثم إتمام الطواف حتى لو كان قبل إتمام الشوط الرابع. ولا بأس بقطع الطواف المستحب بدون عذر.

نسيان بعض أشواط الطواف

سؤال (710): لو نسي الحاج بعض أشواط الطواف وتذكّر وهو في السعي؟.

الجواب: يقطع السعي ويُتم الطواف إن كان قد طاف أربعة أشواط فصاعداً ثم يكمّل السعي سواء كان قد تجاوز نصفه أم لا. وإن لم يكن قد أكمل أربعة أشواط فصاعداً من الطواف أعاد الطواف ثم أعاد السعي.

الزيادة العفوية في الطواف

سؤال (711): ما حكم الزيادة، التي لا تكون بقصد أنها جزء من الطواف، كالذي يزيد في شوطه السابع من باب المقدمة أو يتوهم استحبابه؟.

الجواب: لا بأس ببعض الزيادة العفوية التي لا ينويها طوافاً قبل البدء بالحجر وبعد الانتهاء به.

زيادة أقل من شوط

سؤال (712): ما حكم الزيادة في الطواف بأقل من شوط سهواً؟.

الجواب: إذا تذكَّر قبل بلوغ الركن العراقي قطع الطواف ولا شيء عليه، أما إذا بلغ الركن العراقي فالأحوط إتمام سبعة أخرى حتى يكون مجموع طوافه أربعة عشر شوطاً.

الحدث في الطواف

سؤال (713): ما حكم من طاف وأحدث في طوافه؟.

الجواب: من انتقض وضوؤه أثناء الطواف، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع، أكمل الطواف بعد التطهّر، وإن كان قبل ذلك فعليه إستئناف الطواف.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست