responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 197

العمرة المفردة، فيما لو فرض انحصار تأدية هذا الاستحباب بارتكاب هذه الحرمة؟.

الجواب: لا بأس بالاعتمار لمن يضطر إلى ارتكاب بعض تروك الإحرام فإنها محللة له، والعمرة مستحبة مؤكدة.

الدَّيْن مقدّم على العمرة

سؤال (656): عليّ دَيْن كبير لأحد الأشخاص، وقد عرضتُ عليه التقسيط فرفض ويريد المال كاملًا، وإنني عاجز عن تسديد الدَيْن كله الآن، وأملك قليلًا من المال يكفيني للعمرة المفردة، فهل تصح العمرة مني مع ما ذكرتُ؟.

الجواب: إن كان الدَيْن حالًاّ والدائن يطالب به، فتسديد الدين مقدَّم على المستحبات الماليّة.

دخل مكة دون إحرام ويريد العمرة

سؤال (657): إذا دخل مكة بدون إحرام جهلًا أو عمداً وأراد أن يحرم للعمرة المفردة، فهل يحرم من التنعيم مثلًا؟.

الجواب: يجوز الإحرام للعمرة من أدنى الحل (التنعيم مثلًا)، وإن أثم بمروره إلى الميقات وعدم إحرامه منه تعمداً، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.

النيابة عن جماعة

سؤال (658): هل يجوز الإتيان بعمرة واحدة نيابة عن جماعةٍ وطواف واحد وكذلك أعمال العمرة المتبقية كالسعي والتقصير وطواف النساء وركعتيه بنيّة واحدة مثلًا ينوي: «أطوف بهذا البيت سبعة أشواط للعمرة المفردة نيابة عن فلان وفلان وفلان قربة لله تعالى».

الجواب: يجوز أن يأتي الإنسان بالعمرة المفردة المندوبة نيابة عن جماعة تطوّعاً.

يعتمر عن نفسه وعن غيره

سؤال (659): ما حكم أن يعتمر عمرة مستحبة عن نفسه وهي عن غيره أيضاً تبرعاً؟.

الجواب: لا بأس.

*

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست