responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 184

صيغة النذر الصحيح

سؤال (593): في صيغة النذر للإحرام، هل يكفيه قول «لله عليّ أن أحرم من هذا المكان» أم لا بد من قول «لله عليّ نذر»؟ بإضافة «نذر»؟.

الجواب: لا يلزم إضافة كلمة النذر.

صيغة النذر للإحرام

سؤال (594): صيغة النذر لمن يحرمون بالنذر، هل يجب التلفظ بها أم يكفي القصد، وهل يكفي فيها سماعها من المرشد دون ترديد معه؟.

الجواب: يجب التلفظ بها.

تجديد التلبية عند الميقات

سؤال (595): من أحرم بالنذر قبل الميقات، هل يستحب له تجديد النية والتلبية إذا مر بالميقات؟.

الجواب: الاحتياط الاستحبابي يقضي بتجديد النية عند المرور بالميقات.

5- الإحرام

الوضوء وغُسل الإحرام

سؤال (596): هل يكفي غسل الإحرام عن الوضوء؟.

الجواب: نعم، كل غسل واجب أو مستحب يكفي عن الوضوء.

غسل دخول المسجد الحرام

1- هل تقولون باستحباب الغُسل لدخول المسجد الحرام؟.

الجواب: يستحب الغسل لدخول الحرم، كما يستحب لدخول المسجد الحرام.

2- وهل استحباب غسل دخول المسجد الحرام يختص بالقادم لأداء أعمال العمرة أو

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست