responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 174

مستطيع ويرجو زوال العذر

سؤال (548): شخص مستطيع مالياً ولكنه بسبب المرض عاجز عن مباشرة الحج في سنته ولكنه يرجو زوال العذر في السنوات القادمة، فهل ينتظر زوال العذر أم تجب عليه الاستنابة؟.

الجواب: ينتظر، إذ الإستنابة تجوز في حالة وجود عذر لا يُرجى زواله.

الإستطاعة وإعالة الأسرة

سؤال (549): أمتلك مبلغاً من المال يكفي لتغطية مصاريف الذهاب إلى الحج، ولكني عاطل عن العمل بينما أتكفّل الإنفاق على العائلة، وإذا صرفت المال على الحج فقد أواجه المشاكل في المستقبل، فهل يجب الحج عليّ في هذه الحالة، أم ابقي المال للإنفاق على العائلة؟.

الجواب: إن كان ذهابك للحج يعني عدم إمكانية إعالة الأسرة بعد العودة فالاستطاعة غير حاصلة.

الإستطاعة وبلوغ سن التكليف

سؤال (550): هل واجب على الأب أخذ أولاده (ذكور، إناث) للحج بعد بلوغهم سنّ التكليف، إذا كان قادرًا؟.

الجواب: لا يجب على الأب، بل يجب على الأولاد البالغين انفسهم اذا استطاعوا (ولا فرق بين الذكور والاناث).

نهي الوالد عن الحج المندوب

سؤال (551): إذا نهى الوالد ولده عن طاعة مستحبة كالحج المندوب أو غيره من العبادات، ولا يعلم الولد بأن مخالفة هذا النهي وعمل الطاعة يسبب أذية للوالد أم لا، فما الحكم حينئذ؟.

الجواب: يجوز له ذلك، والأولى طاعة والديه إذا لم يكن من عادتهما نهيه عن العبادات رغبة منهما عنها، أو عن تمسك ابنهما بالدين.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست