responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 163

الخمس والمهر

سؤال (510): هل يجب الخمس في المهر، إذا كان الزوج لا يخمس؟

الجواب: الأحوط وجوباً تخميس المهر سواء كان الزوج يخمِّس أو لا.

الخمس والهبة

سؤال (511): هل يجب الخمس على الهبة إذا حال عليها الحول؟

الجواب: يجب الخمس فيها.

توفير نفقات الجامعة

سؤال (512): الأموال التي توضع في البنك لتوفير مصاريف الجامعة مثلًا، هل عليها الخمس؟ علماً بأن تخميسها يقلل من المبلغ إلى درجة يمكن معه تأخير الدخول في الجامعة.

الجواب: إن اعتُبرت عرفاً من المؤونة فلا خمس فيها.

هل الزواج والحج من المؤونة؟

سؤال (513): هل يعد ما يُنفق على الزواج ولو بالثانية والحج ولو بالمستحب وصلة الرحم من المؤونة فلا يجب الخمس فيه؟

الجواب: نعم، تُعتبر هذه النفقات من المؤونة.

الإرث والخمس

سؤال (514): هل يجب تخميس الاستطاعة المالية من جهة الإرث لحاج لا يخمس؟

الجواب: لا يجب الخمس في الإرث ممن يُحتسب (أي ممن يُتوقع).

خمس القرض للحج

سؤال (515): هل يجب تخميس القرض للحج إذا كان المقرض لا يخمس والمقترض ملتزماً بالخمس؟ وهل هناك فرق في الحج بين الواجب والمستحب؟

الجواب: مع تيقن تعلق الخمس بالمال فالأحوط أداء خمسه، ولا فرق بين الحج الواجب والمستحب.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست