responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 129

الإفطار نسياناً

سؤال (386): ما حكم تناول الصائم المفطر نسياناً في غير شهر رمضان؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

نية الإفطار أو قطع الصوم

سؤال (387): ما حكم من نوى المفطر وهو صائم ولم يفطر، أو نوى قطع الصوم؟

الجواب: من نوى الإفطار أو المفطر ثم عدل عن نيته قبل أن يأتي بأي مفطر، لايضر ذلك بصيامه.

الإفطار جهلًا

سؤال (388): من استعمل المفطر، وهو لايعلم بمفطريته، أو حرمته، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟

الجواب: إن كان جاهلًا قاصراً، فإن كان المفطر مما لايتوقف عليه الصيام (غير الجماع والأكل والشرب) صح صومه، وإن كان مقصراً أو كان مما يتوقف عليه الصيام (الثلاثة المذكورة) فالأحوط القضاء.

الإفطار بالظن

سؤال (389): إذا أفطر الصائم بظن أنه لايستطيع البقاء على صومه إلى الغروب، فما حكمه؟

الجواب: إذا كان خائفاً على نفسه من الضرر إن استمر في صيامه كالمريض، فلا بأس.

الإفطار مُكرَهاً

سؤال (390): ما حكم الافطار مُكْرَهاً على محرم؟

الجواب: إن كان الافطار مكرها بالمحرم في النهار فإن الصوم يبطل على الأحوط ولكن لاكفارة عليه. وإن كان المقصود بالسؤال الإفطار في الليل بطعام محرم أو على مائدة الحرام فلا شيء عليه سوى الاستغفار.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست