responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 126

الاحتلام .. قبل الفجر أم بعده؟

سؤال (371): إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ورأى نفسه محتلماً ولم يعلم أن الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده، فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاءً عن شهر رمضان أم لا؟

الجواب: لا بأس بذلك إن شاء الله.

نام وأفاق بعد الفجر

سؤال (372): في صوم قضاء شهر رمضان أو المستحب أو صوم النذر أو الكفارة، إذا نام وأفاق الصائم جنباً بعد طلوع الفجر، هل يبطل الصوم؟

الجواب: لا يبطل صومه إن شاء الله.

لا يعرف وجوب الغسل على الصائم

سؤال (373): ما حكم من يصوم ولايعرف- جهلًا- بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم؟

الجواب: إن كان جاهلًا قاصراً صح صومه والأحوط استحباباً القضاء، أما إذا كان جاهلًا مقصراً فالأحوط وجوباً القضاء.

لم تعرف شيئاً عن الجنابة

سؤال (374): شابة بلغت حتى صار عمرها ما يقارب الثامنة والعشرين وفي هذا العمر عرفت أنه يوجد غسل للجنابة حيث لم يُعلِّمها أحد، ولم تعرف ذلك إلا في هذا العمر، فما حكم أعمالها السابقة من صوم وصلاة وحج؟

الجواب: من ترك غسل الجنابة فعليه أن يعيد الأعمال التي قام بها في أثناء جنابته إلا إذا كان قد اغتسل غسلا مّا، فتصح أعماله التي جاء بها بعد ذلك، لأن الأغسال تكفي بعضها عن البعض الآخر، وفي مفروض السؤال يجب عليها أن تعيد الأعمال التي علمت أنها أدتها في حال الجنابة.

لا يعلم مفطرية البقاء على الجنابة

سؤال (375): شخص كثير الاحتلام ليلًا، وكان لايعلم أنَّ البقاء على الجنابة من

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست