بالماء، فما حكم صومه؟
الجواب: لايبطل صومه.
التبرّد بالماء
سؤال (302): لو أحسّ الصائم بعطش شديد أو جفاف فمه وأراد أن يتمضمض ليبرد فمه بماء بارد، فما الحكم؟
الجواب: لابأس بذلك.
استخدام الفرشاة والسواك
سؤال (303): ما الحكم في استخدام فرشاة ومعجون الأسنان أو السواك وقت الصوم؟
الجواب: السواك بعود رطب مكروه، وكذلك استخدام الفرشاة إذا لم يؤد إلى دخول شيء من المعجون أو غيره إلى الجوف.
مضغ العلك
سؤال (304): هل يفطر الصائم بمضغه اللبان المعروف إذا لم يدخل جوفه شيء من أجزائه؟ وما حكم بقية أنواع العلكة؟
الجواب: لابأس بمضع العلك الذي لاطعم له، شريطة أن لايدخل شيء من أجزائه الجوف، إلا أنه مكروه.
ابتلاع دم الفم
سؤال (305): هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات؟ وهل تجب فيه كفارة واحدة، أم كفارة جمع؟
الجواب: الأحوط اجتناب الدم، ولو لم يفعل فالأحوط القضاء.
الدم في فم الصائم
سؤال (306): لو كان يخرج من فم الصائم دم مستمراً، وقد يبلع ريقه أحياناً دون علم، ولايمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم، فما هو حكمه؟
الجواب: عليه أن يسعى لاجتناب هذا الدم ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.