responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 113

بالماء، فما حكم صومه؟

الجواب: لايبطل صومه.

التبرّد بالماء

سؤال (302): لو أحسّ الصائم بعطش شديد أو جفاف فمه وأراد أن يتمضمض ليبرد فمه بماء بارد، فما الحكم؟

الجواب: لابأس بذلك.

استخدام الفرشاة والسواك

سؤال (303): ما الحكم في استخدام فرشاة ومعجون الأسنان أو السواك وقت الصوم؟

الجواب: السواك بعود رطب مكروه، وكذلك استخدام الفرشاة إذا لم يؤد إلى دخول شيء من المعجون أو غيره إلى الجوف.

مضغ العلك

سؤال (304): هل يفطر الصائم بمضغه اللبان المعروف إذا لم يدخل جوفه شيء من أجزائه؟ وما حكم بقية أنواع العلكة؟

الجواب: لابأس بمضع العلك الذي لاطعم له، شريطة أن لايدخل شيء من أجزائه الجوف، إلا أنه مكروه.

ابتلاع دم الفم

سؤال (305): هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات؟ وهل تجب فيه كفارة واحدة، أم كفارة جمع؟

الجواب: الأحوط اجتناب الدم، ولو لم يفعل فالأحوط القضاء.

الدم في فم الصائم

سؤال (306): لو كان يخرج من فم الصائم دم مستمراً، وقد يبلع ريقه أحياناً دون علم، ولايمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم، فما هو حكمه؟

الجواب: عليه أن يسعى لاجتناب هذا الدم ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

اسم الکتاب : الإستفتاءات المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست