responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88

الموارد التالية:

ألف: الإحسان إلى الناس بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب في حدود الأحكام الشرعية التي بيَّنها الفقهاء.

باء: إنقاذ الغريق، وإطفاء الحريق الخطر، والمحافظة على حياة الناس، وإغاثة الملهوف (في ظروف خاصة) وإعانة المظلوم، وردع الظالم، والقيام بالقسط، وإقامة الشهادة للَّه، من الإحسان الواجب في حدود الأحكام الشرعية المفصّلة.

جيم: إذا وقعت في المجتمع كوارث (زلزال، سيول، أوبئة وغيرها) فعلى الناس أن يتداعوا لمساعدة المنكوبين كل بقدر وسعه، وفي حدود الضرورة. وإذا كان الفقيه مبسوط اليد، فهو الذي يحدد الحق المعلوم على كل أحد بقدر الضرورة.

دال: وإذا كانت البلاد بحاجة إلى طرق وجسور، أو مرافق حضارية أخرى (جامعات، مشافٍ، مصانع ضرورية) فعلى كل واحد أن يقوم بنصيبه بالإحسان إلى الآخرين. وإذا وُجِد الحاكم الشرعي، فهو الذي يحدد الحق المعلوم في مال كل فرد.

2- أولويات الإحسان

قال اللَّه تعالى: وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَريماً* وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيراً [1].

يبدأ إحسان الإنسان إلى أبناء مجتمعه من أقرب الناس إليه؛ من والديه الذين أنجباه، وسهرا على تنمية جسمه وتربية روحه. ولقد حدّدت الشريعة أحكام الإحسان اليهما فيما يلي:

ألف: ألَّا يقول لهما عند كبر سنهما أُفٍ ولا ينهرهما، حيث استفاد الفقهاء (رضى الله عنه) منه حرمة إيذائهما أنّى كان السبب.

باء: أنْ يقول لهما قولًا كريماً (يحافظ به على كرامتهما). مما يدل على ضرورة احترامهما بالكلمة الطيبة، أنّى كانت وجهات نظره مختلفة عن أنظارهما.


[1] سورة الإسراء، آية:-..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست