responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 403

2- الأرباح الموجودة عند رأس السنة الخمسية زائداً عن المؤونة وزائداً عن المال المخمَّس في السنة الماضية فيها الخمس أيضاً.

11- الهدايا والخمس

الخمس والهدية

هل الهدية فيها خمس أم لا، أقصد الهدية التي يُعطيني إياها صديق مثلًا أو تعطيني إياها زوجتي؟

حال الهدية كحال سائر الأموال، فإذا استُهلكت أو عُدّت ضمن المؤونة طوال السنة الخُمسية فلا خمس فيها، وإلَّا فحكمها حكم الفائض عن المؤونة.

الخُمس والهدية للغير

اشتريت هدية لأحد الأشخاص، ووضعت الهدية مع أغراضه دون أن يعلم بأنها له، وجاء وقت خمسي وهو لم يرها بعدُ ولم أخبره بها، هل يكون عليَّ أن أخمسها؟

ليس فيما يهديه الإنسان لغيره خمس إذا قصد تمليكه للطرف المقابل.

الهدايا والخمس

استلمت هدايا من قبل أصدقاء، ولا أعلم هل مرَّت عليها سنة أم لا، فهل عليَّ خمس لتلك الهدايا، علماً بأني متزوجة وأنا ربة منزل لا أعمل بل زوجي يعمل؟

الهدايا النقدية تُحسب مع الأموال عند رأس السنة الخُمسية، فإذا كانت باقية ففيها الخمس مع الفائض عن المؤونة، وإن صُرفت خلال السنة الخُمسية فلا شيء فيها.

أما الهدايا غير النقدية من الملابس والحُلي وغير ذلك من الأمتعة فلا خُمس فيها إن استخدمها الشخص أو جعلها للاستخدام مستقبلًا، لأن ذلك يُعد من المؤونة.

تخميس هدية الأم

والدتي أهدت لي بعض المال مساهمةً منها في بناء داري، وكان ذلك قبل

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست