responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 267

التاسع: لو أسلم البائع الذمي

لو باع الذمي أرضاً لذمي، فأسلم البائع قبل تحقق الملكيّة له، فهل يجب الخُمس عليه، بعد أن كان غير لازم لو لم يسلم، أو لا؟.

قيل: نعم. وقيل: لا، لانصراف النص عن مثله.

العاشر: الجهل وخيار الفسخ

هل يكون جهل المشتري بلزوم الخُمس موجباً لخياره في فسخ العقد، أم لا؟.

الأظهر الثاني، حيث إنّ الضرر لم يتوجَّه إلى المشتري من جهة البائع أو المبيع، بل من جهة حكم الشرع بذلك، وبذلك صرَّح جمع من الفقهاء [1].

الحادي عشر: خُمس الأرض أو خُمس منافعها

يتخيّر وليّ الخُمس بين أخذ خُمس الأرض أو خُمس منافعها، وذلك بناءً على تعلّق الخُمس بالأرض. كما إنّه يمكن للذمي الامتناع عن إعطاء الأجرة بدفع الأرض نفسها حيث أنّه لا يُلزَم أن يستأجر الأرض، كما إنّ له مع اشتغال الأرض بالبناء ونحوه الامتناع عن إعطاء الرقبة؛ أي العين، حيث إنّ ذلك يستلزم إزالة الآثار التي عليها، وذلك ضرر منفي عنه.

الثاني عشر: الحول والنصاب

قال في الجواهر (رحمه الله): «ولا حول، ولا نصاب، للإطلاق، بل ولا نيّة على ذمي قطعاً، بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع، لإطلاق الدليل، خلافاً لما عن الدروس فأوجبها عند الأخذ والدفع، عن الآخذ والدافع، لا عن الذمي» [2]، وهو جيد.

الثالث عشر: إذا اشترى المرتد

المرتد والمنتحِل للإسلام ممن حُكِم بكفره، هل يشملهما إطلاق دليل الخُمس؟.


[1] كصاحب الجواهر (قدس سره) في: جواهر الكلام، ج 16، ص 67. والمحقق الهمداني (قدس سره) في: مصباح الفقيه، ج 3، ص 134 ..

[2] جواهر الكلام، ج 16، ص 69..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست