responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 263

ويُستدل للثاني:

بمنع دعوى انصراف الأرض عن الأرض التي اتخذت مسكناً أو غيره، لإطلاق اسم الأرض عليها أيضاً. خصوصاً إذا ما أُطلقت لفظة الأرض وأريد كلٌّ من الأرض الزراعية والبنائية معاً، فإنّ العرف لا يرى في ذلك أي تجاوز. نعم لو قيل الأرض وأريد به المسكن فقد يستشكل العرف، باعتبار ظهور اللفظ في الإطلاق وإرادة الخصوص منه. هذا مع اتحاد الملاك في

كل من النوعين للأرض، حيث إنّ العرف لا يرى خصوصيّة في الأرض الزراعية حتى يجب فيها الخُمس، وإنّ الأرض البنائية لا توجد فيها تلك الخصوصيّة فلا يجب فيها.

قال في المصباح (رحمه الله) أيضاً: «إنّ نفس الأرض، من حيث هي، مهما أُطلقت لا ينسبق إلى الذهن منها إلَّا نفسها من حيث هي، وإنما ينسبق إلى الذهن بعض أنواعها في بعض الموارد لقرائن حالية ونحوها» [1].

نعم يبقى في المقام ما ذكره المحقق المزبور في دليل القول الأول من: أنّ الأرض المشغولة بالبناء لا تُقصد غالباً بالبيع استقلالًا بل تبعاً.

فنقول؛ أولًا: قد يكون بيعها استقلالًا، مثل الأراضي البنائية التي تُباع حاليًّا في البلاد المزدحمة في المواقع الرئيسية التي تكون للأرض نفسها قيمة ذاتية.

ونقول؛ ثانياً: إنّه لا فرق بين البيع التبعي أو الاستقلالي.

الثالث: الشراء التبعي والاستقلالي

هل يفترق البيع التبعي عن الاستقلالي، كما ذهب إليه في المصباح في عبارته السابقة، أم لا فرق بينهما؟.

فلو اشترى أرضاً بياضاً تبعاً لشراء المعدن الموجود فيها، كما في شراء شركات البترول أراضي المواقع النفطيّة في البلاد، فعلى القول الأول لا يجب الخُمس، وعلى الثاني يجب.

وتظهر الثمرة في مثل اشتراء الدار والدكان بحيث تكون أرضه غير مقصودة بالبيع، بل مثل أحجاره وأخشابه وحديده.


[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 133..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست