responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257

المَرْءُ»، حتى يقال له عرفاً: إنه فائدة وغنيمة، فيجب الخُمس فيه للإطلاق. والانصراف إن كان فهو بدويّ ناشئ من قلّة الأفراد، ويستوي في ذلك الحق المالي وغيره. بيد أنّ صدق الفائدة والغنيمة على حق غير منجّز بعيد. وإذا لم يصدق على الحق عنوان الفائدة والغنيمة، فلا خُمس فيه.

الثامن: أموال الحكومة والخُمس

هل يجب الخُمس في أموال الحكومة في الأنظمة الحديثة التي ليس فيها شخص يملك ما يرجع إليها من الأموال؟.

إن قلنا بأنّ الحكومة والهيئة وأمثالهما لا تملك شيئاً، فترجع أموال الحكومة إما إلى الناس المسيطرين عليها أو إلى حاكم الشرع، ويجب الخُمس. وإن قلنا: إنّها تملك ولو بنحو التحرير عن الملك من قبل المالكين الأولين للأموال الراجعة إلى الحكومة أو ما شابهها من الصناديق الخيرية والهيئات الاجتماعية، فليس عليها الخُمس لعدم شمول العمومات والإطلاقات لمثلها قطعاً.

التاسع: خُمس الدائن

هل يجب على الدائن الطالب للمال الخُمس أم لا؟

لقد قسّمها بعض الفقهاء (رضى الله عنه) إلى خُمسة أقسام:

1- الطالب الذي يطلب ممَّن يعطيه بمجرد التماسه منه، حتى لكأنّ ماله في مستودع أمين، فإنّه يجب عليه الخُمس، لصدق الربح عرفاً في مثله.

2- الدَّيْن الذي لو طلبه الدائن لم يُعطَ قطعاً، ولم تكن له قدرة على استنقاذه منه أبداً، وهو لا يُخمس قطعاً بشرط ألَّا يكون مسرفاً في إعطائه له وهو يعلم أنّه لا يرجعه إليه.

3- ما كان بين ذلك أمره، فليس ممَّا لو طلب أُعطي ولا ممَّا علم أنّه لا يُعطى قطعاً. وفيه يُخيّر بين أن يعطي خُمسه لاحتمال أنّه يعطيه، وأن ينتظر حتى يأخذه ويعطي خُمسه لاحتمال إنكار المدين له أو إفلاسه. وذلك لعدم صدق الربح في الدَّين الذي يحتمل تلفه احتمالًا عقليًّا، ولا أقل من الشك في ذلك، فلا يجب.

إلَّا أن يقال أنه يكون استصحاب لزوم الخُمس، حيث إنّه حين ربح هذا المال

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست