responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 235

والتبادر ونحوهما من دليل السَّنَة على أزيد من اعتبارها فيمن تُحدد أموره ومصارفه بالسَّنة. أمّا إذا لم يحصل له الربح في سنة وعرف ذلك فاستدان للسَّنة الآتية، أخرج من ربح السَّنة الثانية لأداء دينه. أمّا إذا كان ذلك من طبيعة عمله فلا ينبغي الإشكال في إخراج المؤونة من السَّنة الثانية لما سبق.

الثاني: المؤونة ومصارف الحج

وقال في العروة (رحمه الله) أيضاً: «مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خُمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السَّنة الآتية وجب وإلَّا فلا. ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على

الأحوط. ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة، وجب الخُمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خُمسه إذا تمكن من المسير، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خُمسه» [1].

وهو جيّد إلَّا أنّه يبقى فرع ملحق بهذا الفرع، هو أنّه إذا استطاع في سنة فعصى ثم افتقر فلم يتمكن من الذهاب إلَّا إذا وفَّر على نفسه من أرباح سنين عديدة، فهل يجب في تلك الأرباح خُمس أم لا؟.

إن قلنا بأنّ اعتبار السَّنة إنما هو لقضاء العرف بالتحديد بها عند إخراج المؤونة، فالظاهر عدم لزوم الخُمس هاهنا لقضاء العرف فيه بكونه من المؤونة وعدم التحديد فيه بالسَّنة.

وإذا قلنا بأنّ التحديد بالسَّنة على وجه العموم بالإجماع وغيره .. فإن قلنا: بأنّ أداء الدين ولو لمؤونة سنة ماضية يعتبر من المؤونة كما قيل وسيأتي فلا يجب أيضاً؛ إذ إنّ الاستطاعة بمثابة دين لازم على ذمة الإنسان، وإلَّا نَقُلْ بذلك، أو قلنا به وقلنا بأنّ الاستطاعة ليست من الديون بل من الواجبات الشرعية التي تحتاج إلى المال، فلا. فتأمل.


[1] العروة الوثقى، ج 4، ص 289..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست