responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 226

أنحاء الإجارات والمعاملات. فما في مكاتبة ابن مهزيار، قال: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ: يَا سَيِّدِي، رَجُلٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ، هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ حِينَ يَصِيرُ إِلَيْهِ الْخُمُسُ؟. أَوْ عَلَى مَا فَضَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَجِّ؟. فَكَتَبَ (ع): لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ». مطروح، أو محمول على ما لو كان الدفع من باب الصلة، وصرف المال في سبيل اللَّه، والتسبيب لعمل الخير» [1].

والأجود حمل الرواية على ما لو كان الفاضل بيده أقل من مؤونته. حيث إنّ الظاهر من سؤال السائل: أنّه هل في ما فضل في يده بما هو هو خُمس أم لا؟. فأجاب: بعدم وجوب الخُمس في ذلك من هذه الجهة، فيمكن أن يكون وجوب الخُمس من جهة أخرى.

الثاني: نماء الإرث والهبة

نماء الإرث والهبة ونحوهما تابع لأصلهما، فإن قلنا يجب الخُمس فيهما كما هو الظاهر وجب في نمائهما أيضاً.

أما إذا علَّقنا الخُمس على ما صدق عليه عنوان التكسّب، وقصد بإبقاء العين الموهوبة أو الموروثة للاسترباح بها، نظير إبقاء الشاة الموروثة بقصد تحليبها، وجب الخُمس وإلَّا فلا. ثمّ إنّه يختلف قصد الاسترباح إذا كان هو المناط للخُمس، فحيناً يقصد الاسترباح بأصله فيجب الخُمس في كل زيادة منه، وحيناً يقصده بما ينتجه من الفوائد فيجب فيها دون زيادة أصله، كما صرّح بذلك المحقق الهمداني تبعاً لكاشف الغطاء (رضى الله عنها) [2].

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان - بيروت، چاپ: اول، 1434.

الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان ؛ ص226


الثالث: خُمس الصدقة والحقوق الشرعية والمهر

هل يجب الخُمس في الصدقة؟. والمراد المقدار الزائد منها، الذي يحلّ للفرد أخذه، كما إذا أُعطي الصدقة وهو فقير ثمّ استغنى دفعة، أو أُعطي مقداراً زائداً منها دفعة واحدة كذلك، أو مع غناه، حيث لا يحرم أخذ الصدقة للغني بل المحرّم الاستجداء والتسول.


[1] مصباح الفقيه، ج 3، ص 129 ..

[2] مصباح الفقيه، ج 3، ص 129..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست