responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 151

1- كل مال

المال يشمل النقدين وغيرهما مما يُدّخر تحت الأرض كالأمتعة، وقيل: يختص الحكم بالنقدين، ذهب إليه كاشف الغطاء (رحمه الله) [1] تبعاً لظاهر جماعة من القدماء. ويُستدل له بمفهوم الرواية التالية:

- «سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ؟. فَقَالَ (ع): مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الخُمُسُ» [2]. حيث إنّ ما تجب فيه الزكاة هو الذهب والفضة فقط.

قال في المستند (قدس سره): «وَحَمْلُ (مِثْلِهِ) فيها على الأعمّ من العين والقيمة تَجوُّز لا دليل عليه. وبه يُخصّص عموم الأخبار، مع أنّه قد يُتأمل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضة أيضاً» [3].

وَرُدّ: بأنّ الأصحاب إنّما فهموا من كلمة «مِثْلِهِ» في الصحيح المزبور اعتبار مماثلة ما يجب فيه الخُمس مع ما تجب فيه الزكاة في المقدار فقط، كما نَقَلَ عنهم في الرياض حيث قال (رحمه الله): «ونحوه (أي مثل الصحيح المتقدم) المرسلُ، بل أصرح، لتضمُّنه السؤال عن المقدار لا ما المحتمل لإرادة النوع وإن بَعُدَ، لاتّفاق الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع، مع تصريح بعضهم بوجوب الخُمس في الكنز بأنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والأواني. وظاهر المنتهى عدم خلاف بيننا، ويعضده إطلاق النصوص والفتاوى» [4].

هذا، ولكنّ الإنصاف عدم إطلاق الكنز على بعض الأمتعة المذخورة، كقطعة من خشب ثمين، وجزء من كتاب قيّم، وإنْ أُطلِق عليه فهو من باب التجوّز. نعم القول باختصاصه بالنقدين لا يخلو من ضعف، لوهن المستند الذي هو كلمة «مِثْلِهِ» التي تنصرف- بضميمة فهم الأصحاب (رضى الله عنه)- إلى المماثلة في الكمية فقط، ولكنّ الأصحاب لم يظهر منهم هذا الفهم المُدّعى من صاحب الرياض (رحمه الله)، وإنّما الثابت أنّهم استندوا إلى هذا الصحيح في مقدار النصاب. وهذا لا يُعيّن معنى المماثلة في


[1] كشف الغطاء، ج 2، ص ..

[2] من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 42 ..

[3] مستند الشيعة، ج 10، ص 2 ..

[4] رياض المسائل، ج 5، ص 240..

اسم الکتاب : الفقه الإسلامي دراسة استدلالية في فقه الخمس و أحكام الإنفاق و الإحسان المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست