responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 78

يتأكد من عدم ارتفاع العذر قبل فوات الوقت، وألّا يصبر حتى يضيق به الوقت عرفاً أو ييأس من ارتفاع العذر.

2- ويجوز أن يصلي بالتيمم صلوات عديدة إذا لم يرتفع عذره ولم يحتمل ذلك. ويجوز التيمم لصلاة القضاء عند العذر وللنوافل ولسائر ما يشترط فيه الطهارة. كما يجوز التيمم للكون على الطهارة.

3- إذا تيمم بزعم بقاء العذر وصلى فارتفع قبل انتهاء الوقت فلا إعادة عليه.

4- من منعه الزحام يوم الجمعة من الوضوء لصلاتها تيمَّمَ وصلى ثم أعاد الظهر.

5- من تطهر بالتراب بدل الغسل كفاه عن الوضوء كما يكفي الغسل، سواءٌ كان عن جنابة أو غيرها، و سواءٌ كان واجباً أو ندباً.

6- ينتقض التيمم البديل عن الوضوء بالأحداث الناقضة للوضوء، والبديل عن الغسل بالأحداث الناقضة للغسل.

7- إذا ارتفع عذر المتطهر بالتراب قبل إقامة الصلاة انتقض تيممه، وأما أثناءها فإن كان بعد الركوع مضى في صلاته، أما قبله أعادها بالوضوء، والأحوط أن يتمها حينئذ ويعيد.

8- من تطهر بالتراب كان كمن تطهر بالماء وهكذا يجوز ما جاز له من الأعمال التي تشترط بالطهارة سواءٌ بسواء، بلى من استطاع أن يتوضأ وقد تيمم بدل الغسل فالأولى أن يتوضأ في غير غسل الجنابة. ومن وجد من الماء ما يكفيه للغسل أو الوضوء (وهو مجنب مثلًا) قدم الغسل لأنه يكفيه عن الوضوء دون العكس.

9- يجوز لمن تطهر بالتراب أن يؤم الجماعة، ويجوز أن يؤدي عن غيره قضاء صلواته.

10- من علم أنه لا يمكنه إذا حان الوقت أن يتطهر بالماء فعليه أن يقدم الوضوء أو الغسل عليه. وكذلك من علم أنه لا يمكنه بعد الوقت أن يتطهر بالصعيد فعليه أن يقدمه.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست