responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 552

أحكام التحكيم:

1- يجوز وقف الحرب على أساس الرجوع إلى حاكم يختاره الطرفان أو طرف منهما أو جهة ثالثة، ويسمى ذلك تحكيماً.

2- لدى الإمكان يجب أن تتوافر في الحاكم الصفات التالية: البلوغ والعقل والعدالة والفقه، وكل ما يتوقف عليه أداء مهمته؛ مثل الخبرة بشؤون التحكيم. ولا يشترط أن يكون ذكراً أو حراً. فيجوز أن يختار العبد والمرأة إذا توافرت الشروط فيهما.

3- وإذا قضى حاكم التحكيم بأمر، فعلى المسلمين تنفيذه ما لم يخالف أحكام الشريعة.

4- إذا اضطر المسلمون إلى قبول حكم من لا تتوافر فيه الشروط جاز، وذلك حسب ما يراه القائد الأعلى لهم، أو القائد المفوّض من قبله. فيجوز مثلًا الرجوع إلى المحاكم الدولية (محكمة لاهاي أو مجلس الأمن مثلًا)، أو أية جهة أخرى عندما تقتضي المصالح العليا والضرورية للأمة ذلك.

5- يعتبر التحكيم من مصاديق العهد المبرم بين المسلمين وأعدائهم، وتجري عليه سائر أحكام العهد.

أحكام الجعل:

1- يجوز للقائد العسكري أن يستفيد من كل ما يطلعه على أسرار العدو، أو يعينه عليه. ومن ذلك جعل الجوائز لمن يقوم بدور متميّز في ذلك؛ مثل أن يعلن عن أنّ الجند الذين يفتحون هذا الساتر الترابي أو ذلك الخط الدفاعي، سوف يتمتعون بجوائز مادية (نقود، أو إجازات طويلة)، أو معنوية (ارتقاء عسكري). وقد يجعل الأراضي المفتوحة أو الغنائم المستولى عليها ملكاً لهم، وقد يجعل لهم غير ذلك.

2- يجوز جعل شيء مجهول كبعض غنائم دار الحرب. وقد يكون الجعل منفعة مثل غلة الأراضي المفتوحة لمدة معينة.

3- لو كان الجعل (مثل الجائزة) عند الجاعل، ولم يتوقف على الفتح استحقه العامل فور قيامه بالأمر؛ فلو قال القائد من دلّني على ثغرة هذا الحصن أعطيته ألف دينار، وجب عليه أداؤه لمن دلّه فوراً. أمّا لو كان الجعل في مال العدو (مثل بعض الغنائم الحربية) استحقه بعد الفتح. ولو لم يقدر على المجعول (كما

لو تصالح المسلمون مع العدو، ولم تكن هناك غنيمة)، فعلى القائد إرضاء العامل أو التحاكم إلى ذوي العدل لمعرفة مقدار حقه وأدائه إليه.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست