responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51

2- يجب احتياطاً الاجتناب عن العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ولا يطهر حتى يذهب ثلثاه بالطبخ. أمّا إذا ذهب ثلثاه بنفسه أو بتصفيته في ثوب أو عبر ظرف خزفي أو بسبب هبوب الرياح عليه، فلا تزول نجاسته على ما يستفاد من الأدلة، وكذلك حكم عصير الزبيب.

3- يجب احتياطاً الاجتناب عن العنب أو الزبيب المتفسخ في المرق وما شابهه، أمّا العنب أو الزبيب المحمّص في الدهن فلا اشكال فيه.

4- لا بأس بعصير التمر إذا غلى ولا بسائر أنواع العصير إلّا إذا أسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام ونجس.

5- الفُقّاع- وهو شراب معروف يصنع من الشعير بعد اختماره- حرام ونجس، أمّا قبل أن يختمر أو ينش، فلا بأس به، والملاك هو أن يكون مسكراً، وهكذا الحكم لو صُنع الفُقّاع من غير الشعير.

10- عرق الجُنُب من الحرام وعرق الحيوان الجلّال:

1- عرق الجنب من الحلال طاهر وتجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه، أمّا إذا كانت الجنابة من حرام كالجنابة بسبب الزنا أو الاستمناء أو اللواط- والعياذ بالله- فالأقوى عدم الصلاة في الثوب الذي أصابه العرق، بل الاجتناب عنه.

2- يلحق بذلك عرق الجنب الذي باشر زوجته في حالة الحيض، أو في حالة الصوم أو في الظهار قبل التكفير احتياطاً.

3- المستفاد من الأدلة الشرعية وجوب الاجتناب عن عرق الإبل الجلّالة، بل يجب الاجتناب عن عرق سائر الدَّواب الجلّالة- على سبيل الاحتياط-.

حكم الشك في النجس والنجاسة:

لقد سبق الحديث حول كيفية ثبوت النجاسة، والطهارة بعد النجاسة وما شابه، وهنا فروع لابد من الإشارة إليها:

1- كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر، وإذا لم يحصل لك العلم فلا بأس عليك أن تنتفع به، سواء كان شكك في الحكم أو في الموضوع.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست