responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 490

9- إذا مات المحرم باحرام الحجّ قبل إتمامه للسعي فلا يجوز تغسيله بماء الكافور ولا حنوطه بذلك، وكذلك الحكم في المحرم بإحرام العمرة إذا مات قبل التقصير.

10- لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الروائح الكريهة التي قد يتعرّض لها، لكن يجوز له الإسراع في المشي مثلًا للتخلّص منها.

11- تجب كفّارة شاة على المحرم لو استعمل الطيب متعمّداً، أمّا الجاهل والناسي فليس عليهما شيء، والأحوط أن يتصدّقا بشبعة بطن مسكين.

الرابع: لبس الثياب للرجال:

يحرم على الرجال خاصّة، لبس الثياب كالقمصان والسراويل والثياب المحاكة، وعموماً كل ما يصدق عليه الثوب ممّا يحيط بالجسم وله أكمام وأزرار.

وإليك التفصيل ببيان بعض ما قد تحتاج إليه من أحكام:

1- يجوز للمرأة ارتداء الثياب ولا شيء عليها، لكن يحرم عليها لبس القفازين- الكفوف- التي تستر الأصابع والكفّين.

2- يجوز للمحرم استعمال (حزام الفتق) وإن كان مخيطاً والهميان والمنطقة، كما يجوز له حمل الحقيبة وما إليها أو تعليقها على نفسه.

3- الأحوط ألّا يخاط ثوبا الإحرام ولو بمقدار يسير.

4- لو لبس الرجل المحرم الثياب المخيطة عالماً بالحرمة عامداً فعليه الكفّارة (وهي دم شاة).

5- تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس، ولو تعدّدت الملابس وجبت عليه الكفّارة بعدد تلك الملابس، فتجب على من لبس قميصاً وسروالًا وعباءةً مثلًا ثلاث كفّارات.

6- الرجل المضطرّ إلى لبس الثوب المخيط- كالمريض- يجوز له ارتداء المخيط، لكن لا تسقط عنه الكفّارة على الأقوى.

7- لا شيء على الجاهل والناسي إذا لبسا المخيط، لكن يجب عليهما المبادرة بنزعه.

8- إذا تعمّد لبس الثوب بعد الإحرام عالماً بحرمته فعليه أن يخرقه وينزعه من رجله.

9- إذا احتاج المحرم إلى شدّ بطنه أو رجله أو يده بخرقة (مثل لفاف) فلا بأس بذلك.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست