responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47

8 فأرة المسك [1] طاهرة. والأولى الاجتناب عمّا يؤخذ من الظبي الميت. والمسك طاهر مطلقاً، إلَّا ما علم اختلاطه بدم الظبي.

5 الدم:

الدم النجس، هو المسفوح من الإنسان والحيوان الذي له نفس سائلة سواء كانا حيين أو ميتين، أما دم البراغيث والبق وما أشبه فطاهر، وفي مثل دم السمك ممّا لا يسيل فالأولى الاجتناب كما في ميتته.

وهنا فروع هي على النحو التالي:

1 بعد خروج الدم المتعارف من الحيوان حلال اللحم والمذبوح طبق الشريعة الإسلامية، فإنّ ما يتبقى فيها من الدم، ممّا يلحق باللحم أو ما يتبقى في العروق الناعمة، أو في القلب والكبد طاهر وحلال. أما ما يجتمع في موضع من الذبيحة بسبب ردّ النفس أو بسبب المرض، أو بسبب كون رأس الذبيحة أعلى من البدن حين الذبح أو غير ذلك فإنّه نجس.

وينبغي الاجتناب عن مطلق الدم المسفوح غير الملحق باللحم احتياطاً.

2 الدم الموجود في العلقة المتكوّن من المني نجس، وهكذا نقطة الدم الموجودة في البيض احتياطاً.

3- الدم الموجود في الجنين المذكى بذكاة أمّه نجس إنْ لم يكن ملحقاً بلحمه- حسب ما يستفاد من الأدلة-.

4- إذا شككنا في دم هل أنه من القسم النجس أم الطاهر، يجب الاجتناب عنه احتياطاً، أمّا لو شككنا في شيء هل أنه دم أم غير دم فلا يجب الاجتناب عنه.

5- القيح الخارج من الجرح طاهر إلّا إذا عرف اختلاطه بالدم.

6- لا بأس بقليل الدم إذا وقع في المرق حال غليانه على ما يستفاد من الأدلة، لأنّ النار تأكل الدم، وإنْ كان الأولى هو الاجتناب عنه احتياطاً.


[1] فأرة المسك- حسب كلمات المحققين- وعاء من جلد يتكون عند سرة نوع من الظباء تختزن مادة المسك التي تتكون فيه كما يتكون الحليب في الضرع ثم يقذفه جسد الظبي، وربما أخذت الفأرة بعد موت الظبي فكانت ميتة نجسة ولكن المسك طاهر لأنّه منفصل عن جسد الظبي.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست