responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 435

8- وإذا كان القطيع كله ذكوراً- مثلًا- جاز دفع الزكاة من الإناث، وكذلك العكس. والأمر نفسه بالنسبة إلى قطيع المعز حيث يجوز دفع زكاته من الضأن، وكذلك العكس. وأيضاً بين البقر والجاموس، والإبل العربية وغيرها، فلا ضرورة للتطابق.

9- لو كانت مواشيه جميعها مريضة أو معيبة أو هرمة، جاز إخراج الزكاة منها. أما لو كانت جميعها سليمة وصحيحة وشابة، فلا يجوز إخراج الزكاة من المريضة أو المعيبة أو الهرمة، ولو كانت خليطاً من السليم والمعيب، والصحيح والمريض، والشاب والهرم، فالأحوط أيضاً إخراج الصحيحة والسليمة والشابة وعدم التقسيط بالنسبة.

10- لو دفع الزكاة بالقيمة فبقي النصاب كما هو طوال السنة الثانية وجب عليه دفع زكاتها أيضاً، وهكذا حتى يقل عددها عن النصاب، فلو كان عنده 121 رأس غنم فدفع قيمة شاتين زكاة، ولم ينقص العدد حتى تمام السنة الثانية فعليه أنْ يدفع زكاتها مرة أخرى، أما لو دفع من الماشية وأصبح عددها في العام القادم 119 فعليه شاة واحدة، زكاة النصاب الأول .. وهكذا.

الشرط الثاني: الحول:

1- ينبغي مرور سنة كاملة على الماشية البالغة حد النصاب وهي في ملك الشخص مع توافر جميع الشروط الأخرى طوال العام.

2- بدخول النصاب الشهر الثاني عشر فإن الزكاة تجب ويستقر الوجوب، فلو اختلَّ بعض الشروط أثناء الشهر الثاني عشر لم يضر ووجب إخراج الزكاة على كل حال. إلّا أنّ محاسبة السنة الثانية تبدأ بعد إكمال الشهر الثاني عشر.

3- أمّا لو اختل بعض الشروط أثناء الشهور الحادي عشر فإن الحول يبطل، كما لو نقص عن النصاب مثلًا، أو حُجزت مواشيه فَمُنع من التصرف فيها، أو استبدلها بغيرها حتى ولو كانت مماثلة لها، فلو كان يملك أربعين رأساً من الغنم وبعد مرور عشرة أشهر استبدلها بأربعين أخرى، لا تجب عليه الزكاة باكتمال الحول بل عليه حساب الحول من جديد.

4- إذا اكتملت السنة الزكوية مع اجتماع الشرائط طوال الحول، فتلف بعض النصاب من الماشية، فإن لم يكن التلف بتفريط من المالك لم يضمن وسقط عنه من الزكاة بنسبة التالف، وإن كان التلف بسبب تفريط المالك وجب عليه دفع الزكاة كاملة.

ولو كانت الماشية أكثر من النصاب، ولم ينقص النصاب بتلف عدد منها، احتسب التالف من الزائد عن النصاب وعليه الزكاة كاملة.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست