responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 422

سؤال: من لم يدفع في حياته حقوقه الشرعية، ويريد أن يحسب حساب خمسه، كيف يفعل؟.

جواب: عليه أن يراجع وليّ الخمس فما علم أنه كان في ذمته من الخمس دفعه، دفعة واحدة أو بصورة تدريجية عند قبول ولي الخمس منه. وما علم أنه لا خمس عليه فيه لم يدفعه وما شك فيه فيمكنه مصالحة ولي الخمس بأن يدفع جزءاً ويهب له ولي الخمس له جزءاً.

سؤال: من كانت مصارفه دائماً أكثر من موارده فهل عليه الخمس؟

جواب: لا خمس عليه، إذا لم تكفه منافعه لمؤونة سنته.

سؤال: من كان وضعه هكذا، ولكنه استفاد مالًا كثيراً من حيث لم يحتسب فهل عليه خمس ما غنمه؟.

جواب: بلى، ويمكنه أن يدفع الخمس الآن، أو يحسب منذ الآن رأس سنته فيخمّس بعد دورة السنة عليه فيما تبقى.

سؤال: من لم يدفع خمسه وأراد حساب ممتلكاته ليدفع ما عليه، فهل يقيمها بقيمة يوم الشراء، أو بقيمتها اليوم؟.

جواب: إن كانت القيمة اليوم أكثر حسب بقيمة اليوم.

سؤال: الأموال التي أطلبها من الآخرين هل يتعلق بها الخمس؟ علماً بأنهم يماطلون في أدائها.

جواب: لا يجب عليك الخمس إلا عند استلامها.

سؤال: الديون التي استدنتها لإمرار المعاش هل يجب عليّ فيها الخمس؟.

جواب: لا خمس فيها. ولكن الديون التي اقترضتها لتكوين رأس المال عليك خمس ما تؤديه منها .. فلو اشتريت سيارة شخصية بالأقساط فلا شيء عليك، ولكن سيارة الأجرة التي تشتريها بالأقساط فعليك أن تدفع خُمس أقساطها إن شاء الله.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست