responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 407

ما يجب فيه الخمس

يجب الخمس في سبعة أشياء:

1- غنائم دار الحرب. 2- المعادن.

3- الكنوز. 4- الغوص.

5- المال الحلال المختلط بالحرام.

6- الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.

7- الفائض عن مؤونة السنة ممّا يستفيده الإنسان.

أولًا: غنائم دار الحرب:

1- غنائم دار الحرب هي التي تعود بعد الحرب إلى الفئة المنتصرة. مثل الأسلحة والمؤن. والمعسكرات وربما القلاع الحربية مثل قلعة خيبر ففيها جميعاً الخمس. أما الأراضي التي تعود ملكيتها للمسلمين بعد الفتح والتي تسمّى بالمفتوحة عنوة، فالأقرب عدم الخمس فيها، لأنها ليست من الغنائم عرفاً.

2- لا فرق في الغنائم بين ما كانت في ساحة المعركة واستولى عليها جيش الإسلام. وما لم تكن هناك وسقطت بيد المسلمين بعد الفتح مثل الأسلحة أو المؤن المدخرة في مخازنها أو المعسكرات الخلفية.

3- لو تقدمت سرية من القوات الإسلامية في أرض العدو وأخذت منهم مالًا فداءً أو صالحت القيادة العدو على مال، أو أعيان، فإنها تابعة للاسم. فإن سميت غنيمة حربية (باعتبارها من شؤون الحرب) وجب فيها الخمس وإلّا فلا.

4- يشترط في صدق الغنمية أن يكون القتال باسم الإسلام. أما لو قامت مجموعة مسلحة بالغارة على الأعداء وأخذوا منهم أشياء من دون إذن الإمام أو القيادة الحاكمة باسم الدين فإنها ليست غنيمة بل إنها تعود إلى الإمام. ومن هنا اشترط الفقهاء في الحرب أن تكون

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست