responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 40

نجساً، وهكذا لو صُنع من الحليب النجس لبن رائب، أو جبن أو ما أشبه، ومثله الخزف والآجر المصنوعان من طين نجس.

4- لو انقلبت الخمرة إلى خل فقد استحالت من حرام إلى حلال، ولا فرق- في هذا الحكم- بين أن يحدث ذلك بشكل تلقائي، أو بعلاج كصب خل أو ملح في الخمرة، ولو وقعت قطرة خمر في خابية خل واستحالت إلى خل طهرت القطرة ولم يتنجس الخل، أمّا إذا افترض بقاؤها على حالها تنجس الخل أيضاً، وكما تطهر الخمر يطهر ظرفها وما كان فيها قبل التحول.

5- إذا ذهب من العصير العنبي الذي تنجس بالغليان ثلثاه بالطبخ طهر، ويقدر الثلثان بالمساحة والكيل والوزن، وكما يطهر العصير يطهر ظرفه وتوابعه، ومثله العصير المتخذ من الزبيب، وليس كذلك ما يتخذ من التمر.

6- إذا انتقل الماء النجس إلى الشجر، أو الدم النجس إلى البق بحيث اعتبر من دمه فقد طهر، أما لو انتقل الدم من العروق إلى دودة العلق أو حشرة أخرى واعتبر عرفاً من دم الإنسان، فلا يطهر بمجرد الانتقال.

الخامس: الإسلام

1- إذا أسلم الكافر فقد طهر وطهرت رطوباته المتصلة به وتوابع بدنه، أمّا ثيابه التي تنجست بملامسته أو بنجاسة أخرى فالأقوى ضرورة الاجتناب عنها وتطهيرها، وكذلك المرتد الملّي [1] بعد التوبة، أمّا المرتد الفطري [2] فإذا قبلت توبته طهر بعد التوبة.

2- يكفي في إسلام الكافر إظهاره الشهادتين.

3- ولد المسلم تابع له، وكذلك الطفل الذي يلحق بالمسلم بسبب الأسر، أما طفل الكافر الذي تبناه المسلم ففيه إشكال وإنْ كان الأظهر طهارته، وكذا الصبي المميّز الذي أسلم عن بصيرة والتحق بالمسلمين.

4- قال الفقهاء رضي الله عنهم إنّ الصبي يتبع أشرف أبويه، فلو أسلمت أمّه أو جدته تبعها، كما لو أسلم أبوه أو جده؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.


[1] المرتد الملّي: هو الذي كان أبواه كافرين، فأسلم ثم ارتدّ بعد ذلك.

[2] المرتد الفطري: هو الذي كان أبواه أو أحدهما مسلماً ثم ارتدّ بعد ذلك.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست