responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 387

والمضمضة (إلا لصلاة واجبة) والسعوط، ومضغ العلك، وجلوس المرأة في الماء، والمداعبة الجنسية. كل ذلك احتياطاً لصومه ومحافظة عليه.

ثالثاً: ومن أجل أن يحافظ على صحته، فعليه ترك الحجامة، وقلع الضرس، وَبَلِّ الثوب، ودخول الحمام، وكل ما يضر به في حالة الصوم

هذه أصول المكروهات في الصيام، وإليك التفصيل:

ألف: ترك الموبقات:

1- تشتد، في حالة الصيام، حرمة الكذب، وبالذات على الله ورسوله صلى الله عليه واله والأئمة عليهم السلام.

2- كما تشتد حرمة الغيبة والتهمة والتنابز بالألقاب، والتعالي على الآخرين، وإثارة العصبيات، وبالتالي كل ما يتأكد ما فيه تجاوز على حق الآخرين، أو يسبب أذاهم.

3- وهكذا يجب تجنب خائنة الأعين، والنظر إلى ما يحرم النظر إليه، والاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه، حتى تكون سمعه وبصره ولسانه، صائمة معه.

4- وإن استطاع الصائم أن يلوذ بالصمت كما صامت مريم عليها السلام فلا يتكلم إلا بالحاجة، وذكر الله فليفعل، فإنّه من تمام صومه إن شاء الله.

5- وبالصوم يتزكى قلب المؤمن من الحقد والحسد والغل، وعلى الإنسان أن يسعى إلى ذلك حتى يحقق أسمى درجات التقوى بإذن الله تعالى.

باء: عف الصيام:

1- ينبغي أن يحفظ الإنسان صومه عمّا يثير شهوته، فلا يداعب أو يلمس امرأته، ولا يقبلها، أو ينظر إليها أو يستمع إلى كلامها المثير، كل ذلك إذا خشي على نفسه من الاسترسال أمّا إذا لم يخش فلا بأس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرأة تجاه زوجها.

2- وأنْ يجتنب الاكتحال بما فيه مسك أو ما يجد طعمه في حلقه.

3- ويكره السعوط للصائم، ولكن لا بأس بتقطير الدواء في الأذن، ويكره الحقنة بالجامد (أو ما يسمّى اليوم بالتحميلة).

4- ويكره شم كل نبتة فيها طيب كالورود، ولكن يستحب التطيب بالعطور فإنّها تحفة الصائم. ويكره التطيب بالمسك، ربما لغلظة رائحته.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست