responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38

الفقهاء.

3- السؤر المستحب هو سؤر المؤمن، ويُتَبرَّكُ به، وهو يدفع سبعين داءً كما جاء في الحديث الشريف.

4- السؤر المباح هو ما عدا الأقسام السابقة، كسؤر الطيور والغنم والبقر والإبل.

الثاني: الأرض

جعل الله الأرض طهوراً، فهي تطهّر باطن القدم والحذاء وعجلات السيارات، بشروط معينة نشير إليها فيما يلي من تفاصيل المسألة:

1- لا فرق في كون الأرض تراباً أو رملًا أو حجراً، لكن الإسفلت والإسمنت والخشب ليست مطهِّرة، وهكذا الفرش والحصير [1] والزرع.

2- يشترط في حصول الطهارة، أن تكون الأرض طاهرة ويابسة، ولا بأس بالنداوة الخفيفة، أمّا الأرض ذات الرطوبة الشديدة فلا تطهِّر؛ عملًا بالاحتياط.

3- إنّما تَطْهُر الأشياءُ المذكورة بالمشي أو المسح على الأرض بعد ذهاب الأثر الظاهر للنجاسة، والأقوى عدم الاكتفاء بمجرد المماسة للأرض، ولا بمسح التراب أو الحجر على الموضع النجس.

4- تطهِّر الأرض بالسير عليها؛ عجلات السيارات، وعَقِب العصا، ويدي الطفل الذي يحبو، والجورب، ونعل الحصان وما شابه.

5- إنّما تطهر الأرض ما لاقته أو لامسه التراب في حال المشي، فيطهر أخمص القدم أو ما بين الأصابع إذا لاقاه التراب، وإلا فلا، وأما داخل النعل، وظهر القدم، وأطراف الأصابع إنْ مشى على كعبه، وكعبه إن مشى على الأصابع، فلا يطهر لاشتراط المماسة.

6- لا فرق في النجاسة بين أن يكون مصدرها الأرض أو غيرها، فلو أُدْمِيَتْ رجلك فمشيت عليها فوق الأرض الطاهرة حتى زالت النجاسة وذهب أثرها، طهرت.


[1] الحصير: البساط الصغير المنسوج من النبات. والحصيرة: هي الحصير المنسوج من القصب.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست