responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 326

2- ومع فقد الولد فالأحوط أن يقضي عن الميت أولى الناس به من الرجال في كل طبقة كفاية، والأحوط أن يقضي الأكبر فالأكبر.

3- إذا مات الابن الأكبر بعد وفاة أحد أبويه وقبل أن يقضي فوائته، وجب احتياطاً على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.

4- لو كان الابن الأكبر صبياً غير بالغ، أو مجنوناً حين موت أحد أبويه، فلا يسقط عنه وجوب القضاء، بل يستقر عليه ذلك بعد البلوغ أو الإفاقة، ولو مات قبل ذلك (أي قبل البلوغ أو الإفاقة من الجنون) يجب على الأكبر من بعده.

5- لو لم يُعرف أكبر الولدين، أو كان سنهما واحداً فالاحتياط يقتضي وجوب القضاء على الاثنين كفاية، فلو قام به أحدهما سقط عن الآخر، ولو أهملا أَثِما معاً.

6- إذا كان الميت قد أوصى باستئجار شخص لقضاء ما عليه من صلاة وصيام سقط وجوب القضاء عن الولد الأكبر إذا أتى به الأجير صحيحاً، كما يسقط عنه الوجوب لو تطوَّع شخص بالقضاء.

7- لا يلزم على الولد أن يقضي فوائت الميت شخصياً، بل بإمكانه استئجار شخص آخر للقضاء عن الميت، وحينئذ فالأجير ينوي القضاء عن الميت لا عن الولد.

8- لو شك الولي في وجود فوائت على الميت أو عدمه، لا يجب عليه شيء.

9- لو كان على الولي قضاء صلوات وصيام عن نفسه، فلا يمنع هذا من وجوب قضاء فوائت أبويه عليه أيضاً، ويقدم أيهما شاء في القضاء.

رابعاً: صلاة الاستيجار

1- يجوز استئجار شخص ليقوم نيابة عن الميت بقضاء فوائته من الصلوات والصيام وسائر العبادات، كما يجوز التطوع بذلك مجاناً.

2- ويجوز استئجار الشخص للقيام بالعبادات المستحبة نيابة عن الأحياء أو الأموات على السواء، كالعمرة المفردة المندوبة، وزيارة قبر النبي وما شاكل. كما يجوز التطوع بالمستحبات وإهداء ثوابها للأموات والأحياء.

3- ولا تجوز الاستنابة في الواجبات عن الأحياء إلّا في الحج بالنسبة لمن كان مستطيعاً

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست