responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 281

ثانياً: أحكام الشكوك والخلل

تمهيدان:

أولًا: الحكم ببطلان الصلاة فيما لا نص فيه مشكل، ولذلك فإن الاحتياط- لدى الشك- يقتضي محاولة تصحيح الصلاة مهما أمكن ثم الإعادة (خاصة في بعض أقسام الشكوك المُبطلة على المشهور بين الفقهاء كما سيأتي). فلو كان الطرف الأقل في الشك صحيحاً، والطرف الأكثر باطلًا (كما لو شك في الصلاة الرباعية بين الثلاث والخمس، أو بين الأربع والست) بنى على الأقل وأكمل الصلاة، ثم أعادها.

ولو كان الشك بين الثلاث والأربع والست، بنى على الأكثر الصحيح (وهو الأربع) وأكمل الصلاة ثم أعادها، أو بنى على الأقل (وهو الثلاث) وأكمل الصلاة ثم أعادها، وهكذا فالاحتياط في تجنّب إبطال الصلاة وقطعها، بل العمل على تصحيحها مهما أمكن ثم الاستئناف.

ثانياً: اليقين هو العلم بالشيء دون تردد كعلم المصلي بأنه في الركعة الأولى أو الثالثة أو ما شاكل.

والشك هو التردد بين طرفي الموضوع أو أطرافه بشكل متساوٍ، كمن يتردد بالنسبة لركعته: هل هي الثانية أم الثالثة، ويتساوى الاحتمالان عنده بحيث لا يستطيع ترجيح أحدهما على الآخر.

أما الظن فهو التردد بين الاحتمال الأقوى والاحتمال الأضعف كما لو كان يحتمل أن تكون هذه الركعة هي الثالثة بنسبة 30% مثلًا، بينما يحتمل بنسبة 70% أن تكون الرابعة، فالاحتمال الأقوى (الثاني) هو الظن الغالب.

وبالطبع فإنّ العلم واليقين لا ينقضهما شيء من الاحتمالات والشكوك، فاليقين لا يُنقض بالشك.

والظن الغالب هنا يقوم مقام العلم، أي تطبق عليه أحكام العلم واليقين، فلو غَلَبَ ظنه أحد طرفي الشك عمل بظنه الغالب كالعلم تماماً، ويبقى الشك والتردد فله أحكام خاصة كما يلي.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست