responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 234

7- أنْ يفصل بين القدمين بمقدار ثلاثة أصابع مفرجة إلى شبر (أي حوالي 15- 20 سانتيمتراً).

8- أن يرمي بثقله على الرجلين معًا.

9- أنْ يكون قيامًا بخشوع وخضوع بحيث يناسب وقوف العبد الذليل بين يدي الرب الجليل.

خامساً: القراءة

ما هي القراءة؟

1- القراءة من واجبات الصلاة، وهي تعني- في الاصطلاح الفقهي- ما يقرؤهُ المصلّي من القرآن أو الأذكار في كل ركعة قبل الركوع.

2- يجب قراءة سورة الفاتحة في ركعتي الصبح، وفي الركعتين الأوليين من سائر الصلوات اليومية، وكذلك في جميع الصلوات الثنائية سواء الواجبة منها- ما عدا صلاة الميت التي لها كيفية خاصة- أو المندوبة، إذ (لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله [1].

3- المشهور بين الفقهاء وجوب قراءة سورة كاملة في كل ركعة وعدم الاكتفاء ببعضها وهو رأي موافق للاحتياط.

فرعان:

أولًا: لا يجوز تقديم التلاوة على قراءة الفاتحة، ولو فعل ذلك عمداً بطلت صلاته. أمّا لو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعاد التلاوة بعد قراءة الفاتحة، ولو تذكر بعد الركوع مضى في صلاته ولا شيء عليه.

ثانياً: ينبغي عدم قراءة السور الطوال التي تؤدّي إلى فوات وقت الصلاة، وإذا قرأها عامداً فالأحوط- بناءً على لزوم قراءة سورة كاملة- إتمام الصلاة بها أو بغيرها، ثم إعادتها أو قضاؤها، أمّا بناءً على عدم وجوب قراءة سورة كاملة، يقرأ منها بقدرٍ لا يفوِّت الوقت، ويكمل صلاته.

4- أمّا في الصلوات المندوبة فلا يجب قراءة شيء من القرآن بعد فاتحة الكتاب، بل يجوز الاكتفاء بالفاتحة وحدها إلّا في الصلوات المندوبة التي ورد التأكيد في السنّة على قراءة سورة أو آيات


[1] مستدرك الوسائل، ج 4، ص 158.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست