14- وأمامه النار:
عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام- فِي حَدِيثٍ- قَالَ:
(لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ.
قُلْتُ: أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ؟.
قَالَ عليه السلام:
نَعَمْ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ.
وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَفِيهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِيَالِهِ. قَالَ عليه السلام:
إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ أَشَرَّ لَا يُصَلِّي بِحِيَالِهِ) [1].
رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ
(لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ) [2]
. 15- لا بأس..
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهما السلام:
- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْكَرْمِ [3] وَفِيهِ حَمْلُهُ؟. قَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.
- وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ النَّخْلَةُ وَفِيهَا حَمْلُهَا؟. قَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.
- وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ الطِّين؟ [4]. قَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.
- وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَأَمَامَهُ مِشْجَبٌ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ؟. فَقَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.
- وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَأَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ؟. قَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.
- وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ؟. قَالَ عليه السلام: إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ.
وَعَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَشِيشِ النَّابِتِ وَالثَّيِّلِ وَهُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً؟ [5]. قَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ) [6].
[1] وسائل الشيعة، ج 5، ص 166.
[2] وسائل الشيعة، ج 5، ص 167.
[3] شجر العنب.
[4] وفي نسخة الطير.
[5] أي أرضاً مستوية غير مزروعة.
[6] وسائل الشيعة، ج 5، ص 179.