responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 215

14- وأمامه النار:

عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام- فِي حَدِيثٍ- قَالَ:

(لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ.

قُلْتُ: أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ؟.

قَالَ عليه السلام:

نَعَمْ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ.

وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَفِيهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِيَالِهِ. قَالَ عليه السلام:

إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ أَشَرَّ لَا يُصَلِّي بِحِيَالِهِ) [1].

رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ

(لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ) [2]

. 15- لا بأس..

عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهما السلام:

- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْكَرْمِ [3] وَفِيهِ حَمْلُهُ؟. قَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.

- وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ النَّخْلَةُ وَفِيهَا حَمْلُهَا؟. قَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.

- وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ الطِّين؟ [4]. قَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.

- وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَأَمَامَهُ مِشْجَبٌ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ؟. فَقَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.

- وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَأَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ؟. قَالَ عليه السلام: لَا بَأْسَ.

- وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ؟. قَالَ عليه السلام: إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ.

وَعَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَشِيشِ النَّابِتِ وَالثَّيِّلِ وَهُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً؟ [5]. قَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ) [6].


[1] وسائل الشيعة، ج 5، ص 166.

[2] وسائل الشيعة، ج 5، ص 167.

[3] شجر العنب.

[4] وفي نسخة الطير.

[5] أي أرضاً مستوية غير مزروعة.

[6] وسائل الشيعة، ج 5، ص 179.

اسم الکتاب : الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست