responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 70

السنة الشريفة

1- روي عن امير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال:

وأما المظاهرة في كتاب الله، فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد، فلما هاجر رسول الله صلى لله عليه وآله كان بالمدينة رجل من الانصار يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين إمرأته كلام فقال لها: أنتِ علي كظهر امي، ثم إنه ندم على ما كان منه، فقال: ويحكِ إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيتِ رسول الله صلى الله عليه وآله تسأليه عن ذلك.

فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلا وقد حَرُمْتِ عليه إلى آخر الابد.

فجزعت وبكت وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عز وجل: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) إلى قوله: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ) الى آخر الآية.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنّى له نسمة، والله ما له خادم غيري. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: إنه شيخ كبير لايقدر على الصيام. قال: فمريه فليتصدق على ستين مسكينا، فقالت: وأنّى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكينا. [1]

2- وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنتِ عليَّ كظهر أُمي، أو كَيَدِها، أو كفرجها، أو كنفسها، أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المُظاهر؟. فقال الإمام:


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الظهار، الباب 1، ص 508، ح 4.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست