1- روى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله عن المُخْتَلَعَة كيف يكون خلعها؟ فقال عليه السلام:)
لا يحل خلعها حتى تقول: لا أبر لك قسماً، ولا أطيع لك أمراً، ولأوطين فراشك، ولأدخلنَّ عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حل لها خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وذلك قول الله: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين.) [1]
2- وروى سماعة بن مهران عن ابي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، أنه سأله عن المبارات كيف هي؟. قال:
[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الخلع والمبارأة، الباب 1، ص 489، ح 9.
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 63