responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 43

7- أحكام الرجوع

السنة الشريفة

1- روى عدد من فضلاء الرواة أنهم سمعوا من الإمام الباقر وابنه الامام الصادق عليهما السلام:

(أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنّة نبيه صلى الله عليه وآله، أنه حاضت المرأة وطهرت من حيضها، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة ثم هو أحق برجعتها مالم تمض لها ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها ...) [1]

2- قيل للإمام الباقر عليه السلام: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟. قال: نعم. [2]

3- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:)

من غشي إمرأته بعد انقضاء العِدّة جُلِدَ الحد، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها.) [3]

4- وجاء في فقه الرضا عليه السلام:)

أدنى المراجعة أن يقبِّلها أو ينُكر الطلاق، فيكون إنكاره للطلاق مراجعة.) [4]


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 3، ص 351، ح 7.

[2] المصدر، الباب 18، ص 378، ح 1.

[3] المصدر، الباب 18، أبواب حد الزنا، الباب 29، ص 400، ح 1.

[4] مستدرك الوسائل، أبواب أقسام الطلاق، الباب 12، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست