responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 40

فعلًا، ويريد العيش معها في إطار الحدود التي بينها الله، فليراجها قبل انتهاء الفترة الممنوحة له وهي العدة، وإلا فليس له حق في منعها من التصرف في شؤونها بعد انتهاء العدة.

وفي تفسير هذه الآية يقول الامام الصادق عليه السلام:)

لا ينبغي للرجل أن يطلق إمرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه، إلّا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوى الإمساك.) [1]

وروى الحلبي أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ) فقال الإمام:

(الرجل يطلِّق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله عزوجل عن ذلك.) [2]

السنة الشريفة

1- سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل طلق إمرأته تطليقة قبل أن يدخل بها، وأشهد على ذلك وأعلمها، فقال الإمام عليه السلام:

(قد بانت منه ساعة طلقها، وهو خاطب من الخطاب ...) [3]

2- وروي عنه عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، أنه قال:

(ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.) [4]

3- وقال عليه السلام:)

الخلع والمبارأة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب.) [5]

4- وقال عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة:


[1] وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 34، ص 402، ح 1.

[2] المصدر، ح 2.

[3] المصدر، الباب 3، ص 350، ح 2.

[4] المصدر، الباب 33، ص 401، ح 3.

[5] المصدر، أبواب العِدد، الباب 8، ص 417، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست