responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 34

4- شروط المطلِّق

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام قوله:

(لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم)

[1]

2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

(كل طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مُكْرَه.)

[2]

3- وقال عليه السلام:)

لا يجوز طلاق في استكراه ...) [3]

4- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث:

(... ولو أن رجلًا طلَّق على سُنَّة، وعلى طُهْر من غير جماع، وأشهد ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً.)

[4]

5- وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز. [5]

الأحكام

يُشترط في المطلِّق توفر الأهلية بالبلوغ والعقل والإختيار والقصد.


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 32، ص 325، ح 8.

[2] 2- المصدر، الباب 34، ص 327، ح 3.

[3] 3- المصدر، الباب 18، ص 299، ح 6.

[4] 4- المصدر، الباب 11، ص 285، ح 1.

[5] 5- المصدر، الباب 12، ص 289، ح 12.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(أحكام الطلاق و معالجة تفكك الاسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست