4- شروط المطلِّق
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام قوله:
(لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم)
2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(كل طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مُكْرَه.)
3- وقال عليه السلام:)
4- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث:
(... ولو أن رجلًا طلَّق على سُنَّة، وعلى طُهْر من غير جماع، وأشهد ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً.)
5- وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز. [5]
الأحكام
يُشترط في المطلِّق توفر الأهلية بالبلوغ والعقل والإختيار والقصد.
[1] 1- وسائل الشيعة، ج 15، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشرائطه، الباب 32، ص 325، ح 8.
[2] 2- المصدر، الباب 34، ص 327، ح 3.
[3] 3- المصدر، الباب 18، ص 299، ح 6.
[4] 4- المصدر، الباب 11، ص 285، ح 1.
[5] 5- المصدر، الباب 12، ص 289، ح 12.