responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 92

هاء: سُنن التذكية

السُنَّة الشريفة:

روى حمران بن أعين أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الذبح فقال عليه السلام:

«إذا ذبحتَ فأرسِل ولاتُكتِّف، ولاتقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والإرسال للطير خاصّة، فإن تردّى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولاتطعمه، فإنّك لاتدري: التَّردّي قتله أو الذبح، وإن كان شيء من الغنم فامسك صوفه أو شعره، ولا تُمسكنَّ يداً ولا رجلًا، فأمّا البقر فاعقلها وأطلق الذَنَب، وأمّا البعير فشدَّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنتَ تريد ذبحه أو نَدَّ عليك، فارمه بسهمك، فإذا هو سقط فذكّه، بمنزلة الصيد.» [1]

وقال عليّ بن جعفر في كتابه أنّه سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل ذبح فَقَطَع الرأس قبل أن تبرد


[1] - وسائل الشيعة، ج 16، أبواب الذبائح، الباب 3، ح 2، ص 255 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست